الشافعي الصغير

313

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ولا يحل الأجل إلا بالموت أو الردة المتصلة به أو استرقاق الحربي كما جزم به الرافعي في الكتابة في الحكم الثاني ونقله عن النص ووقع في أصل الروضة أنه يحل بالجنون وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شيء للمؤجل فإن حل قبل القسمة التحق بالحال وسيأتي في الجهاد حكم سفر من عليه دين حال ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه قال الأسنوي فإن التمس الغرماء الحجر عليه أي عند الامتناع حجر في أظهر الوجهين وإن زاد ماله على دينه انتهى وهذا يسمى الحجر الغريب فليس مما نحن فيه وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا لا حجر عليه في الأصح لتمكنهم من المطالبة في الحال والثاني يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقة وقد احترز عن هذا بقوله زائدة على ماله ولا يحجر عليه بغير طلب من غرمائه أو من يخلفهم إذ هو لمصلحتهم وهم ناظرون لأنفسهم فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال لأنه